المرداوي
272
الإنصاف
الثالثة لو كان بينهما طبقة ثالثة فهل يشترك الثلاثة في بناء السفل والاثنان في بناء الوسط فيه الروايتان المتقدمتان حكما ومذهبا وكذا الطبقة الرابعة فأكثر وصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه قال في الفروع إذا كانوا ثلاث طباق فإن بنى رب العلو ففي منع رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان قلت الأولى المنع والله أعلم وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى كتاب الحجر فائدتان إحداهما حجر الفلس عبارة عن منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه الثانية . قوله ( وهو على ضربين حجر لحق الغير ) . وحجر لحظ نفسه فالحجر لحق الغير كالحجر على المفلس والمريض بما زاد على الثلث والعبد والمكاتب والمشتري إذا كان الثمن في البلد على ما تقدم في كلام المصنف في آخر فصل خيار التولية والمشترى بعد طلب شفيع والمرتد يحجر عليه لحق المسلمين والراهن والزوجة بما زاد على الثلث في التبرع على ما يأتي في الباب والحجر لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه فهذه عشرة أسباب للحجر وقال في الفروع ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله واختار الأزجي بلى فيكون هذا سببا أخر على قوله .